زوجته حرمت عليه وسقط الحد بأجمعه للشبهة وما قابل ملكه خاصة مع عدمها، ولو كان العقد فاسدا لم يحل به فإن اعتقده سقط الحد.
ولا حد في وطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى منها.
ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد إلا مع الشبهة ولا مع النوم، فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنى حال نومه فلا حد، ولو زنى السكران حد، ولو زنى المجنون لم يحد على الأصح.
الفصل الثاني: في طريق ثبوته:
إنما يثبت بأمرين: الإقرار أو البينة، فهاهنا مطلبان:
الأول: الإقرار:
ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وتكراره أربع مرات، وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ويؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه ولا بإقرار المجنون، ولو كان يعتوره وأقر حالة إفاقته وعرف الحاكم كماله حينئذ حكم عليه وإلا فلا.
ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ولو صدقه مولاه صح ولو عتق فالأقرب الثبوت، والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن، ولو أكره على الإقرار لم يصح وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل، ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر، وهل يشترط تعدد المجالس في الإقرار؟ الأقرب العدم والرجل والمرأة سواء.
ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته ويكفي المترجمان لا أقل.
ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال ولا يثبت في طرفه إلا أن يكرره أربعا، ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينتهي عن نفسه أو يبلغ المائة، ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره وفي إلحاق القتل به إشكال.