رماها بالزنى به أو قذفها بالزنى فلا عنها ثم اعترف بكذبه حد.
ولا عفو عن الحد بعد الرفع إلى الإمام ويجوز قبله.
ولا حد في التعريض ويعزر وإنما الحد في التصريح، فإن قال له: يا فاسق، أو يا شارب خمر - وشبههما - أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا كافر - وهو مسلم غير مبتدع - عزر له والتعزير بما دون الحد.
وإذا قذف صبيا أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر، وإن كان القاذف مجنونا أو صبيا عزر، وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا.
وروى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن الصادق ع في الذمي إذا قذف المسلم بالزنى: حد ثمانين للقذف وثمانين سوطا لحرمة الاسلام وحلق رأسه وطيف في أهل دينه.
وروي: إن افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب حد لأن ذلك يدخل على رسول الله ص.
فإن قال شخص لغيره: يا بن المجنون، فأعاد عليه مثله عزر كل منهما لصاحبه.
وإذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء، عزر فإن عاد عزر.
فإن قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، حد لها وإن أتم إقراره على نفسه أربع مرات حد للزنى.
وعلى العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في الفرية ثمانون جلدة، وإنما ينصف الحد عليهم في الزنى.
فإن قذف مكاتبا مطلقا - أدى بعض كتابته - أو من عتق بعضه حد من الثمانين بقدر الحرية وعزر للباقي وسيده وغيره سواء، فإن وهبه الحد قبل الرفع جاز.
فإن قذف غيره بالزنى مرارا حد له حدا واحدا، فإن حد له ثم قال: الذي قلت لك حق، لم يجلد، فإن قال له: يا زاني، حد له.