ولو أقر باستكراه جارية على الزنى ورجع سقط الحد دون المهر وكذا لو أقر مرة واحدة، ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره.
ولا تحد المرأة بمجرد الحمل وإن كانت خالية من بعد ما لم تقر بالزنى أربع مرات، ويشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة إذ قد يعبر بالزنى عما لا يوجب الحد ولهذا قال ع لما عز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، قال: أ فنكتها لا تكني؟ قال: نعم، فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشى في البئر، قال: نعم: فعند ذلك أمر برجمه.
ولو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها، ولو أقر من يعتوره الجنون وأضافه إلى حال إفاقته حد ولو أطلق لم يحد.
ولو أقر العاقل بوطئ امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطئ فلا حد عليه لأنه لم يقر الزنى ولا مهر، ولو اعترفت بالوطئ وأقرت أنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه ولا عليها إلا أن تقر أربع مرات، وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد وعليه المهر.
المطلب الثاني: البينة:
إنما يثبت الزنى بشهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة ويثبت به الجلد خاصة وبالأولين الرجم، ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا بشهادة النساء منفردات ويجب على الجميع حد الفرية، ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة:
الأول: أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة، ولو شهدوا بالزنى ولم يشهدوا بالمعاينة حدوا للقذف، ولو لم يشهدوا بالزنى بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحد، ولا يكفي شهادتهم بالزنى عن قولهم من غير عقد ولا