شبهة عقد بل لا بد من ذلك نعم يكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
الثاني: اتفاق الأربعة على الفعل والزمان والمكان والهيئة، فلو اتفق أقل من أربعة رجال حدوا للفرية وإن لم يخالفهم غيرهم، ولو اختلفت الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم لا بها أو شهد بعضهم بالزنى غدوة والآخرون عشية أو بعضهم في زاوية والأخر في أخرى أو بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا حد الشهود، ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ثبت الحد لأنها كملت على وجود الزنى واختلافهم إنما هو في فعلها لا في فعله، وقيل: يحد الشهود لتغاير الفعلين، وهو أوجه ولا حد عليها إجماعا.
ثم إن أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد الشهود وإلا حدوا، ويحتمل أن يحد شهود المطاوعة لأنهما قذفا المرأة بالزنى فلم تكمل شهادتهم عليها دون شاهري الإكراه لأنهما لم يقذفا وقد كملت شهادتهم وإنما انتفى عنه الحد للشبهة.
ولو شهد اثنان بأنه زنى وعليه قميص أبيض واثنان أن عليه قميصا أسود ففي القبول نظر، ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين لم يجب الحد.
الثالث: اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة، فلو حضر ثلاثة وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب إتمام الشهادة لأنه لا تأخير في حد، نعم ينبغي للحاكم والاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس لازما.
ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية، وإذا لم يكمل شهود الزنى حدوا وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق ولو كانوا مستورين لم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنى ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا المعنى خفي كالفسق الخفي فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.
ولو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو، وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.