بمقتضى شرعهم وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الاسلام، وللسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام وللإمام أيضا الاستيفاء وهو أولى وللسيد أيضا التعزير، وهل للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم؟ إشكال ينشأ من العموم وكونه استصلاحا للملك ومن أنه ولاية، وإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في الحد وله القطع على إشكال، وليس له إقامة على من اعتنق بعضه ولا المكاتب أما المدبر وأم الولد فإنهما قن.
ولو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء ولو اجتمعا جاز لهما أو لأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء، وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته سواء دخل بها أو لا في الدائم دون المنقطع وفي العبد إشكال، وللرجل إقامة الحد على ولده وهل يتعدى إلى ولد ولده؟ إشكال سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، وهذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنى أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم.
ويجب أن يكون عالما بإقامة الحدود وقدرهما وأحكامها، ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام وكذا القطع في السرقة، ولو كانت الأمة مزوجة كان للمولى الإقامة وفي الزوج الحر أو العبد إشكال.
الفصل الرابع: في اللواحق:
يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى شبهة ويصدق مع الاحتمال، ولو زنى المجنون بعاقلة قيل: وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان، وليس بجيد. أما المرأة فيسقط الحد إذا زنت مجنونة إجماعا وإن كانت محصنة وإن زنى بها البلغ العاقل.
ولو زنى أحدهما عاقلا ثم جن لم يسقط بل يحد حالة الجنون وكذا لا يسقط بالارتداد ويسقط بإسلام الكافر، وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحد وروي: جلد مائة.