وكان قذفه بأن قال: يا زان، أو يا زانية، أو وابن زان، أو وابن زانية، أو لست لأبيك، أو منكوحا في دبره، أو مسفوحا، أو تعمل عمل قوم لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله وإلا قبل.
ويجب الحد بقذف اللقيط لأنه حر وبقذف المغصوبة على الزنى والمغصوب على اللواط والملاعنة.
وإذا واجه شخصا بالقذف لذي نسبة كان قال: يا بن الزانية، أو الزاني، أو أخا الزانية أو بعلها، أو ما أنبأ عنها من لفظ وهو يعرف معناه والأصل حي فالحد له وإن كان ميتا فلوارثه إلا الزوجين فإنه لا حق لهما فيه.
وقال بعض أصحابنا: إذا قذف ابنه أو بنته فله طلب الحد حيين أو ميتين إلا أن يسقطاه بالعفو وهما بالغان عاقلان.
وإذا قذف زوجته وماتت ولها منه ولد - لا سواه - لم يحد، فإن كان لها ولد من غيره فله حده، فإن لم يكن وكان لها قرابة حد لهم وإن عفا بعض الورثة عن الحد فللمناسبة أن يحد، فإن اجتمعوا على أخذه حد لهم وإن اجتمعوا على إسقاطه سقط.
ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين ذكرين أو إقرار القاذف البالغ العاقل الحر، فإن ادعى على غيره أنه قذفه ولا بينة له فلا يمين على المدعي عليه.
فإذا قذف جماعة بلفظ واحد حد لهم حدا واحدا إن أتوا به جميعا فإن أتوا به متفرقين فلكل واحد، وإن قذفهم بألفاظ جماعة حد لكل واحد حدا.
وإذا قذف وأقام البينة على صحة قوله لم يحد.
فإن أقرت امرأة أن ولدها أو حملها من زنى أربع مرات حدت، فإن كان حملا فبعد الوضع والرضاع، فإن قيل لولدها: يا ولد الزنى، لم يحد القاذف وعزر، فإن كانت قد تابت فقيل له: يا بن الزانية، حد لها وإن لم تكن تابت لم يحد.
وإن رمى زوجته بالزنى بولد على فراشه فلا عنها ثم اعترف أو أقر بالولد ثم