وإذا قالت: فجر بي فلان، حدت له. وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة حد لهما، فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه: يا بن الزانية، أو ولد الزنى، عزر لأنه نكاح عندهم.
وإذا وهبت زوجها أمتها فأتى منها بولد فأنكرت الهبة وقذفته بالزنى ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة.
ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله لأنه كذب ويعزر له، وأدب المملوك والصبي من ثلاث إلى خمس وست برفق، وإن بلغ بعبده فيه الحد فلا كفارة له إلا اعتاقه، فإن قال لغيره: احتلمت بأمك،، عزر لئلا يؤذي المسلمين. وإن قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشئ، وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف التعزير.
والناس سواء في من سمعوه بسب النبي ص أو علي بن أبي طالب ع وجب عليهم قتله إلا أن يخافوا على أنفسهم، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله.
ومن زعم أن أحدا مثل رسول (الله) ص في الفصل قتل.
والمسلم وولد بين المسلمين إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه ولا يستتاب، فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب فإن لم يتب قتل بالسيف أو يلقى فيوطأ بالأرجل ولم تؤكل ذبيحته.
وقال قوم لأمير المؤمنين ع: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة نارا وحفر أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما وألقاهم فيها فماتوا.
والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن فطرة وإن كان عن فطرة قتل بكل حال، ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها، وإذا ارتد قوم لا عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم.
ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود وأضرم فيه نار وطرح فيها.