وأنفق عليه من بيت المال، فإن سرق فيه قتل.
فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم تقطع يمناه.
فإن سرق ويمناه شلاء قطعت دون اليسرى وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت، فإن لم يكن اليمنى لم تقطع يسراه ولا رجله.
ومن قال لغيره: أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا، فأعطاه فأنكر الأول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال ولا يسقط الحد عنه بأن الحاجة دعته إلى ذلك.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله ع: أنه ينفى السارق بعد الحد إلى بلدة أخرى.
وروى السكوني عنه عن آبائه عن علي ع قال: رسول الله ص:
لا قطع على من سرق الحجارة، ويعني الرخام وأشباه ذلك.
وبالإسناد قال: قضى رسول الله ص في من سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
وبالإسناد قال: قال أبي عبد الله ع: قال أمير المؤمنين ع:
لا قطع في ريش، ويعني الطير كله.
وروى عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن عليا أتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.
فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا.
فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع، ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس.
ومن نبش قبرا ولم يسلم لم يقطع، فإن سلب الكفن قطع، فإن كرر النبش والسلب وحد كذلك قتل في الثالثة، وأخر أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاعل ذلك إلى الجمعة فوضعه تحت أقدام الناس فوطئوه حتى مات.
وإذا سرق صبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وأتى ع بغلام يشك في احتلامه فقطع