ع: إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة.
وما راعاه صاحبة بعينه كالجمال والأحمال فاختلس أو أدبر عليه فلا قطع.
وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا، وقيل: لا يقطعان فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا.
ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره إلا أن يرفعه المسروق منه، فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ولو كان وهبه الرفع لم يقطع.
وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع، وإن بلع درة وخرج لم يقطع، وقيل: يقطع، فإن لم تخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش وأخذها ربها.
ولا يقطع مدعي الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة.
والسرقة تثبت بشاهدين أو إقرار مرتين، وروي: مرة.
ولا يقبل إقرارا عبد بالسرقة، وروي: أنه يقبل.
فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع قطع، وروي: أنه لا يقطع. وإن أقر بالسرقة ثم تاب فله قطعة وله العفو عنه، وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع.
ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمته، فإن مات فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته.
فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها، وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع.
وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة، فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ثم شهدا بالأخرى قطعت رجله.
ويقطع الولد بسرقة مال والديه والأم بمال ولدها، وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ويقطع من سرق منها ولا حظ له فيها.
والسارق تقطع يمناه من نصف الكف ويترك له الإبهام، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقى له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل، فإن عاد خلد السجن