وإذا اختار الصبي الكفر حتى بلغ وأبواه مسلمان أو أحدهما لم يترك وأجبر على الاسلام.
فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم.
ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام ويطاف به ليعرف.
وكان أمير المؤمنين ع يحبس جهال الأطباء ومفاليس الأكرياء وفساق العلماء حراسة منه للأديان والأبدان والأموال.
ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنى، فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما.
ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنى، فإن أكرهها ضرب نصف حد الزنى دونها، ومن أتى المرأة حائضا فكذلك.
وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه.
ويقتل الساحر المسلم ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه، ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره، وعن أمير المؤمنين ع: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب.
وعن رسول الله ص: إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، ونهى عن الأدب عند الغضب.
وروي: إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما.
ولا يسأل أحدا بوجه الله، فروي: أنه ع من أقر بذلك بخمس ضربات، ويخرج القاص من المسجد بعد الأدب.
ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل، والجور في التخيير بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم، والحبس بعد الحد ظلم.
وإذا قتل حر وعبد رجلا فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد.
ومن نبز مسلما بما يكرهه أو عابه أو عيره شيئا من بلاء الله أو أظهر عليه ما