من نصف العشر بالحساب وقوم عليه حصة شريكه من الولد يوم يولد لو كان عبدا.
ومن وطئ جارية من المغنم وله فيها حق قومت عليه وحد بما ليس له منها وخص بها لأنه لا يؤمن حبلها.
فإن غاب عنها زوجها أو طلقها أو مات عنها فتزوجت ودخل بها وادعت الجهالة وهي في دار الهجرة ناشئة لم يقبل منها وحدت وفرق بينهما وما أخذته منه مهرا حرام عليها وإن وجده أخذه ويحد إن كان عالما بالحال، فإن باع امرأته فدخل بها المشتري عالما بذلك قطعت يد الزوج ورجمت المرأة وحد المشتري وإن أحصن رجم.
وإن غشي مطلقته بعد العدة حد، وإن غشي العبد زوجته الأمة بعد تطليقتين حد كل منهما خمسين جلدة.
فإن أعتق أحد الشريكين في الأمة نصفها ثم وطأها الآخر طرح عنه خمسون جلدة وجلد خمسين جلدة وطرح عنها ما عليه من العقر وهو نصف العشر في البكر وربع العشر إن كانت ثيبا وسعت في الباقي.
والمريض ومن به القروح والمستحاضة إذا وجب عليهم الحد ورأى الإمام تأخيره أخر حتى تبرأ وينقطع دم المستحاضة، وإن رأى التعجيل ضربه بعرجون وشبهه فيه عدد الحد مرة واحدة، وإن وجب عليهم الرجم رجمهم ولم ينظرهم.
ولا يجلد من عليه الحد في السرات والهواجر وأرض العدو.
وإذا خافت امرأة على نفسها التلف عطشا فلم يسقها الماء إلا بإمكانه من نفسها فلا حد عليها وحد هو.
وروي في من كرر الزنى بامرأة واحدة: أن عليه حدا واحدا وإن زنى بامرأتين فصاعدا حد بعددهن.
ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنى، فإن كان فيها القتل بدئ بما ليس فيه القتل ثم قتل.
ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر ويحد الولد إن زنى بجارية والده،