تبرز للحد.
ومن أكره امرأة على نفسها قتل عبدا كان أو حرا شابا أو شيخا أو نصفا محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرة، وإن كانت أمة بكرا فعشر قيمتها وإن كانت ثيبا فنصف العشر.
ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب لم يكن عليه مهر، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها، ولا حد على مستكرهة.
وكذلك من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت نسبا ورضاعا أو عقد عليها ووطئها وهو يعرفها قتل وكذلك إن اشتراها فوطئها، فإن زنى بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروي: أنه يحبس أبدا، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها وهي تعرفه قتلت هي إن وطئها، فإن لم يعلما فلا حد عليها.
ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم منهما، وكذلك الكافر إذا زنى بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك فإن زنى بمثله فللإمام أن يحده حد الاسلام من رجم أو جلد أو كليهما أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم.
ومن زنى بامرأة أبيه قتل بكل حال.
الإحصان: وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها أو ملك يمين قد دخل بها وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر سواء كانت الزوجة أو الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحصن سواء كان مسلما أو كافرا، والرجل والمرأة سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك.
فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب الحد دون الرجم.
والمملك والمملكة إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منهما مائة، ونفى الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه فإن رجع لدون السنة رد ونفيه إلى أدنى بلد من