فيه ويحدون، وتدرأ الحدود بالشبهات.
ويتولى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه، وروي: أن السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده.
وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنى واللواط من غير مطالبة أحد وفي حقوق الناس كالدين وحد السرقة عند المطالبة وخليفته كذلك، وقيل: لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق الناس.
والزوج أحد الأربعة، فإن لم يعدل أو سبق بالقذف لاعن وحدوا.
فإن تشبهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حد سرا وحدت جهرا، وإن تشبهت على أعمى حدا على الحدثين.
وإن ادعت المرأة إكراهها لم تحد إلا أن يكذبها البينة، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود وحددن إلا في الزنى بحيث ذكرنا.
وإن شهد الأربعة باجتماع الشخصين في إزار واحد وليسا بمحرم ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطئ دون الفرج قبلت وعزرا ولا يقبل فيه دون الأربعة، فإن عاد عزرا، فإن عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا.
فإن شهدوا أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجب الحد، رواه زرارة عن أبي جعفر ع، وحمله بعض أصحابنا على التعزير أو الحد دون الرجم كما حمل رواية زرارة عن أبي جعفر ع عن علي ع: إن أمكني الله من المغيرة أقمت عليه الحد، وأقول قد كنى بجلوسه عنها مجلسه من امرأته عن الفعل نفسه.
وإن شهدوا بالزنى في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد ولم يحدوا.
وإذا شهدوا بالزنى ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد، وإن حضروا ووجب الرجم رجموه قبل الناس، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام ثم الناس ويجوز أن يوليه غيره.
ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد، وينبغي أن لا يقيم الحد من لله في جنبه حد مثله فإن تاب فهو كمن لا ذنب له، والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها والبرزة