(باب حد الزنى والسحق واللواط والقيادة ووطي الميتة والبهيمة وشرب المسكر وحكم المستمني بيده) الزنى: وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة.
وتثبت: بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين وجماعة، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون الرجم، صدقهم المشهود عليه أو كذبهم، وأدناه التقاء الختانين والحشفة في الدبر.
وبإقرار أربع مرات من حر، بالغ عاقل، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع مرات، وتنفق الشهود، فإن اختلفوا لم يثبت. فإن نسب بعضهم الزنى إلى وقت أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان، أو غير المرأة أو شك في عينها، أو الطوع، أو شهد دون أربعة، أو أربعة ولم يعدلوا، أو ردت شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي، أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة، لم يثبت الزنى.
ومن لم يشهد لم يحد. وقيل: إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحد على الرجل، ومن شهد بالزنى ثم فسره بالمضاجعة فقط حد، ومن شهد ثم رجع حد، ويحدون إذا ردت شهادتهم، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت شهادة بعضهم بخفي.
فإن حد ثم أعاد القول لم يحد.
وإن شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنى، وروي لا نظرة .