ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا، وفي الشاب روايتان أشبههما الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنى بالصغيرة والمجنونة ويجب الجلد وكذا لو زنى بالمحصنة صغير، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة - والبكر من ليس بمحصن وقيل: الذي أملك ولم يدخل - ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين ذكرا كان أو أنثى محصنا أو غير محصن، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر الزنى كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة وقيل: في الرابعة، وهو أحوط.
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة وقيل: في التاسعة، وهو أولى.
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة ولا يحد أحدهما حتى يبرأ، ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
ولا يسقط الحد باعتراض الجنون، ولا يقام في الحر الشديد ولا البرد الشديد ولا في أرض العدو ولا على من التجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه.
وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا.
ويدفن المرجوم إلى حقوية والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد. ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان