ولا يقطع في الثمر على الشجر ويقطع سارقه بعد إحرازه، وكذا لا يقطع في سرقة مأكول في عام مجاعة.
ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده لا حدا.
ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط لأنه ليس حد السرقة بل لحسم الجرأة. ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
الثالث: يثبت الموجب الإقرار مرتين أو بشهادة عدلين لو أقر مرة عزر ولم يقطع، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار.
ولو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع، وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
الرابع: في الحد: وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والإبهام، ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب، ولو سرق ثلاثة حبس دائما، ولو سرق في السجن قتل.
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى واحد.
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمنى بل تقطع اليمنى ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء، ولو لم يكن يسار قطع اليمنى وفي الرواية: لا تقطع.
وقال الشيخ في النهاية: ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، وفي الكل تردد.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ويتخير الإمام معها بالإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف والأشبه تحتم الحد ولا يضمن سراية الحد.
الخامس: في اللواحق:
وفيه المسائل:
الأولى: إذا سرق اثنان نصابا قال في النهاية: يقطعان، وفي الخلاف اشترط نصيب كل واحد نصابا.