بلاد الاسلام إلى الشرك، ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع: أن أمير المؤمنين ع قضى في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب.
والمحصن يرجم فقط إلا الشيخ والشيخة فإنهما يجلدان ثم يتركان حتى يبرءا ثم يرجمان.
السوط: السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب يفرق على بدنه ويبقى رأسه ووجهه ومذاكيره، ويكون الرجل قائما وعريانا تستر عورته إن وجد كذلك والمرأة جالسة مربوطة الثياب على بدنها ولا يمددان.
الرجم: والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم يحفر له حفيرة إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فإذا مات صلى عليه ودفن، فإن فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة رد وإن حد بإقراره لم يرد، وقيل: يرد إلا أن يناله ألم الحجارة.
فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم ثم رجع جلد ولم يرجم، وإن رجع فيما لا يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه.
وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه وإن تاب قبل قيامها سقط، وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي الحدود كان.
حد المملوك: العبد والأمة يجب عليهما في الزنى نصف الحد ولا إحصان لهما، فإن أعتق ثم زنى وتحته امرأة جلد مائة ما لم يطأها بعد العتق، فإن وطئها بعده ثم زنى فقد أحصن.
ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنى والشرب لأنه ملك غيره ويثبت ذلك عليه بالبينة