الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحد لهما لا للمواجه.
فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث وإن سبق الأب قال في النهاية: له المطالبة والعفو، وفيه إشكال لأن المستحق موجود وله ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.
الرابعة: إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أولى. ولو قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير لأنه ليس بصريح. والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العفو، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان.
السابعة: الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنى، ويشهر القاذف لتجتنب شهادته، ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار.
الثامنة: إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا.
التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه.
ويلحق بذلك مسائل أخر:
الأولى: من سب النبي ص جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان، وكذا من سب أحد الأئمة ع.