- توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء - وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض، ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد.
ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد ويتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي الصيف طرفاه، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق، ولا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.
ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.
الثاني: في كيفية إيقاعه:
إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم تأكيدا في الزجر، وقيل: لا لأن القصد الإتلاف.
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة ولو ثبت بالإقرار لم يعد، وقيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد. ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الإمام، وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.
ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة، وقيل: يجب، تمسكا بالآية. وأقلها واحد، وقيل: عشرة، وخرج متأخر: ثلاثة، والأول حسن.
وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف، وقيل: لا يرجمه من لله تعالى قبله حد، وهو على الكراهية.
ويدفن إذا فرع من رجمه ولا يجوز إهماله.
ويجلد الزاني مجردا، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائما أشد الضرب وروي: متوسطا - ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها.