في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أشبه.
والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا، ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حدا في الثالثة، وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.
وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.
والحد في السحق: مائة جلدة، حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وقال في النهاية: ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه، والأول أولى.
وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة، ويسقط الحد في التوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا.
والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا قال في النهاية:
قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم.
مسألتان:
الأولى: لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان، والأمن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية: على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر.
أما الرجم فعلى ما مضى من التردد وأشبهه الاقتصار على الجلد، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه