ويحد الشهود للقذف.
ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزنى وجهان: أحدهما يثبت للاتفاق على الزنى الموجب للحد على كلا التقديرين، والآخر لا يثبت لأن الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة فكأنه شهادة على فعلين.
ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد.
ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة، وفي بعض الأخبار: إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع، وهو مطرح.
وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس بلازم، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.
ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما.
النظر الثاني: في الحد: وفيه مقامان: الأول في أقسامه:
وهي: قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب.
أما القتل: فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما، والذمي إذا زنى بمسلمة وكذا من زنى بامرأة مكرها لها - ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر - وكذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه.
وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم، وقيل: بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين والأول أظهر.