الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٣ - الصفحة ٣٣٣
وأما الرجم: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم وإن كان شابا ففيه روايتان: إحديهما يرجم لا غير والأخرى يجمع له بين الحدين، وهو أشبه.
ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم وكذا المرأة لو زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا وفي ثبوته في طرف المجنون تردد والمروي أنه يثبت.
وأما الجلد والتغريب: فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا كان أو غير مملك، وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل، وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن إن لم يكن مملكا.
أما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر من الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أولى.
أما المملوك فإذا أقيم عليه سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى.
وفي الزنى المتكرر حد واحد وإن كثر، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر ع:
إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد، وهي مطرحة.
ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام.
ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست