أما الإقرار: فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس، ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير، ولو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط: لم يثبت، وفيه تردد. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق.
ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنى في طرفه حتى يكرره أربعا. وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد.
ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه، وقيل: لا يتجاوز به المئة ولا ينقص عن ثمانين، وربما كان صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير.
وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان: إحديهما مائة جلدة والأخرى دون الحد، وهي أشهر.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم، ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا، ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزنى أربعا.
وأما البينة: فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ويثبت به الجلد لا الرجم.
ولو شهد ما دون الأربع لم يجب وحد كل منهم للفرية، ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل.
ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد.
فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها أو شهد بعض بالزنى في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد،