النظر الثالث: في اللواحق:
وهي مسائل عشرة:
الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد، وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم، وقال في المبسوط: لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة، والأول أشبه.
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد بل يقام وإن ماتوا أو غابوا - لا فرارا - لثبوت السبب الموجب.
الثالثة: قال الشيخ رحمه الله: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، ولعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون، وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط.
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.
السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين قال في المبسوط والخلاف: إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإن ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين، وفيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة. ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره.
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما ولا إثم عليه، وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي.
الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة كان عليه عشر قيمتها وقيل: يلزمه الأرش، والأول مروي.
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني.