فوطئها فعليها الحد دونه ففي رواية: يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة. وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم الحل.
ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا وفي تحققه في طرف الرجل تردد والأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع، ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح، وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير.
وفي اعتبار كمال العقل خلاف فلو وطأ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله وفيه تردد.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا، ولا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنى وإن كانت محصنة وإن زنى بها العاقل.
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ولو ادعى أحدهما الجهالة، وقيل: إذا كان ممكنا في حقه.
وتخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء، وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة قيل: لا يقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال.
ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة.