المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة - مع القول بملك المنفعة - لأنه لم يتحقق اخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج.
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما يحسم به الجرأة.
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، وفي رواية: لا يقطع، وهي محمولة على حالة الاستئمان. وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها، وفي الضيف قولان: أحدهما لا يقطع مطلقا - وهو المروي - والآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه.
الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج:
وهبتنيه، أو أذنت في اخراجه، سقط الحد للشبهة وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال. وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه ويغرم المخرج ولا يقطع لمكان الشبهة.
الثاني: في المسروق:
لا قطع فيما ينقص عن ربع دينار ويقطع فيما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن، وضابطه ما يملكه المسلم، وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة.
ومن شرطه أن يكون محررا بقفل أو غلق أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا باذنه فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، وقيل: إذا كان المالك مراعيا له كان محررا كما قطع النبي ص سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد.
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط وفي الخلاف: نعم، وفيه