من الاستيفاء، فإن كان المقذوف أحد الزوجين لم يكن للآخر في الطلب والعفو حظ.
وإن قذف جماعة بلفظة واحدة وطالبوه دفعة واحدة بعد إقامة البينة لزمه حد واحد للجميع، وأن طالبه واحد بعد واحد لزمه لكل واحد حد.
وإن قذفه بأكثر من قذف واحد لزمه حد لكل قذف، وإن قذف واحدا مرة بعد أخرى متواليا أو متراخيا لم يلزمه غير حد إذا لم يحد للسابق، وإن قذفه منسوبا إلى غيره لزم عليه حد للمقذوف وحد للمنسوب إليه إن كان كلاهما محصنا وإن لم يكونا محصنين لزم لكل واحد تعزير.
وإن قذف عبدا أو صبيا أو مجنونا من أهل الاسلام عزر، وأن قذف كافرا وكان ذميا عزر وإن كان حربيا لم يلزمه شئ، وإن قذف مكاتبا مطلقا حد حد من قذف حرا بالحساب وعزر بحساب الرق.
وأما العبد فإن قذف محصنا حد وإن قذف غير محصن أو صبيا أو مجنونا أو ذميا عزر وإن قذف صبي أو مجنون عزر، وإذا تقاذف الصبيان والمجانين والعبيد عزروا، وإن قذف كافر مسلما قتل وإن قذف مثله كان للحاكم الخيار بين إقامة حد الاسلام عليه وبين رده إلى أهل نحلته ليحكموا عليه.
وإذا تقاذف شخصان عزرا وإذا قذف بالصريح راضيا أو غضبان لزمه الحد وكذلك حكم الكناية المفيدة لذلك إذا كان عارفا بها وبفائدتها، وإن عرض بالقذف لزمه التعزير ولا يختلف الحكم باختلاف اللغات.
ومن رمى غيره بكلام موحش لم يخل من أربعة أوجه: إما يلزمه القتل أو الحد أو التعزير أو لا يلزمه شئ.
فالأول من يسب النبي ص أو واحدا من الأئمة ع، والكافر إذا سب مسلما:
والثاني في كل مسلم بالغ عاقل يقذف محصنا.
والثالث سبعة نفر: من قذف الصبيان والمماليك والمجانين وأهل الذمة وغير