والسارق أربعة أضرب: حر بالغ عاقل وعبد كذلك وصبي ومجنون.
فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حر مثله ما قيمته أو عينه ربع دينار وأخرج دفعة واحدة مستخفيا - إلا إذا كان طعاما في عام المجاعة - ولم يشتبه عليه ولم تكن السرقة عين ماله ولا في حكمه ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا باذنه من بيت محرز وشهد عليه عدلان أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع.
والعبد لا تتوجه إليه السرقة إلا بالبينة دون إقراره، فإذا ثبت عليه وجب عليه القطع.
والصبي أو المجنون إذا سرق يلزمه التأديب، فأما الصبي فله خمسة أوجه: فإذا سرق أول مرة عفي عنه فإن عاد ثانيا أدب فإن عاد ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى فإن عاد رابعا قطعت أنامله فإن عاد خامسا قطع، وإقرار المجنون لا يثبت به شئ.
وإن نبش قبرا وأخذ كفن الميت وكان قيمته نصابا لزم القطع، وإن دفن فيه مالا وسرق لم يلزم القطع لأن القبر حرز الكفن دون المال فإن كفن الميت بما لا يجوز التكفين به أو بما زاد على السنة وسرق الزائد لم يلزم به القطع.
والحرز كل موضع لا يجوز لغير مالكه أو المتصرف له الدخول بغير إذنه وكان مغلقا أو مقفلا.
وإن سرق مرة ما قيمته أقل من ربع دينار حال السرقة لم يلزم القطع وإن توالى منه، وإن نقب موضعا وأخذ المتاع ولفه ووضع داخل الحرز على ثقبة النقب ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع، وإن سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع، وإن غصبه أحد مالا ووضع في حرزه فدخل المغصوب منه حرزه مستخفيا وأخرج عين ماله لم يلزمه شئ، وإن سرق الرجل مال ولده وولد ولده لم يلزمه شئ لأن مال ولده في حكم ماله، وإن أخذ مالا غير مستحق كان سالبا أو غاصبا ولم يكن سارقا.