وإن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج أو أخذ المال أو من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه لم يكن سارقا وإن اضطبعه كان سارقا.
وإن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا، وإن قطعت ووضعت على الأرض وأحرزت بحرز مثله وسرقها كان سارقا.
وإن توالى منه السرقة وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد، فإن شهدت عليه بسرقة واحدة وسكتت حتى قطعت يده ثم شهدت عليه بأخرى فقطعت ثانيا، فإن تاب قبل قيام البينة عليه أو بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد، فأما المال فيلزمه رده على كل حال قطع أو لم يقطع.
والسرقة حق لله تعالى من وجه وحق الناس من وجه، ويثبت من جهة القطع بشاهدين أو إقراره مرتين ومن جهة الرد بشاهد ويمين أو إقراره مرة.
وإن سرق اثنان نصابا قطعا، فإن كان كل واحد منهما تفرد بشئ آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار نصاب.
والقطع على ستة أوجه:
أحدها: أن يكون السارق يده صحيحة وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمنى.
وثانيها: أن تكون يده شلاء، ويقول أهل العلم بالطب: إنها تندمل بعد القطع، وحكمها حكم اليد الصحيحة.
وثالثها: أن تكون يمينه شلاء، فإن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى.
ورابعها: أن تكون يمينه مقطوعة، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره وإن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى.
وخامسها: أن يكون صحيح اليمين إذا سرق فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه