بالإقرار وقيام البينة وحصول اليمين وثبوت التعبد بالتنفيذ، فلو كان العلم بصحة الدعوى أو الانكار غير متعبد به لم يصح حكم بإقرار ولا بينة ولا يمين لوقوف صحته على العلم الذي لا يعتد به لأن العلم بالشئ إن اعتد به في موضع فهذا حكمه في كل موضع، وإن أبقى حكمه في موضع فهذه حاله في كل وضع وذلك خروج عن الحق جملة إذ لا برهان عليه هل يميز من الباطل غير العلم.
وأيضا فلو لم يلزم الحاكم الحكم بما علمه من غير توقيف على إقرار أو بينة أو يمين لاقتضى ذلك الحكم بما يعلم خلافه إذا حصل به إقرار أو بينة أو يمين من تسليم ما يجب المنع منه والمنع مما يجب تسليمه وقتل وقطع من علم عدم استحقاقه لهما وإلحاق نسب من يعلم براءته منه إلى غير ذلك مما لا شبهة في فساده وأيضا فلو لم يكن الحكم بالعلم معتبرا لم يصح للحاكم تنفيذ ما تقدم الإقرار به أو الشهادة لزمان التنفيذ لأنه إن حكم في هذه الحالة فإنما يحكم لعلمه بماضي الإقرار والبينة، فإذا كان الحكم بالعلم لا يصح لم يصح ههنا والمعلوم خلاف ذلك إذ لا فرق بين أن يحكم للعلم بالإقرار والبينة وبين العلم بصحة الدعوى أو الانكار بل الثاني أظهر وأيضا فلو كان المعتبر في الحكم بالإقرار والبينة وبين العلم بصحة الدعوى أو الانكار بل الثاني أظهر وأيضا فلو كان المعتبر في الحكم بالإقرار والبينة واليمين دون العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف والإجماع بخلاف ذلك فثبت كون العلم أصلا في الأحكام وسقط قول من منع من تنفيذها به، وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم لنهي عنه أو فقد تعبد بمقتضاه من يحث كان ما قدمناه من الأدلة على صحة الحكم به وكونه غير مستند إلى علم أصلا فيها وتعذر الحكم فيها من دونه مسقطا لهاتين الدعويين، وكيف يشتبه فسادهما على عارف بالتكليف الموقوف صحته في الأصول والفروع على العلم وحصول اليقين بفساد حكم الظن فيهما مع إمكان العلم وبالظن من تعذر العمل بالمظنون غير مستند إلى علم وكيف يجتمع له اعتقاد ذلك مع علمه بصحة الحكم مع ظن صدق المدعي أو المنكر ونفي الحكم مع العلم بصدق أحدهما لولا جهل الذاهب إلى ذلك بمقتضى التكليف وطريق صحة العمل فيه وتعويله على استحسان فاسد ورأي قابل