بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه.
وأما الزنى فضربان: أحدهما يستوي فيه الإحصان وفقده والآخر لا يستويان فيه.
فما يستويان يكون موجبه القتل وهو خمسة مواضع: الزنى بزوجة الأب وبجاريته التي وطئها، أو قهر المرأة على مراحبها ويسقط عنها الحد، وزنى الذمي بالمسلمة، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الوطء.
وما لا يستويان فيه أربعة أضرب: أحدهما موجبه الجلد ثم الرجم وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الإحصان، وثانيهما موجبه الرجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما، وثالثهما موجبه الجلد ثم النفي بعد جز الناصية وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقدا شرعيا دائما ولم يدخل بها، ورابعها موجبه الجلد وحده وهو زنى غير محصن ولا مملك.
وليس على النساء جز الناصية ولا النفي - وهو التغريب سنة عن البلد الذي هو فيه - وإذا تكرر الزنى ولم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة، وحد المملوك على النصف من حد الحر و يقتل في الثامنة وقيل: في التاسعة، محصنا وغير محصن، والمدبر والمكاتب المشروط عليه حكمه.
والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ما تحرر منه وحده العبد بقدر ما رق، فإن زنى في مكان شريف عزر مع الحد وإن زنى في وقت شريف غلظ عليه العقوبة.
ومن افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر المثل وعزر من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، وإن افتض أمة غيره بالإصبع لزمه عشر قيمتها والتعزير، وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل.
وأما الحد في الزنى فعلى خمسة أضرب: قتل، ورجم وجلد، ثم رجم، وجلد، وتعزير. فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال والتكفين وقتل بالسيف وإن رأى الإمام الرجم جاز، وإذا قتل صلى عليه ودفن.