لزوج لها وسواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق بائن أو رجعي، أو عقد على امرأة عقدا محرما أو تكون كلاهما محرمين، أو على امرأة تلوط بابنها أو أخيها أو أبيها فأوقب، فإن عقد على إحدى هؤلاء غير عالم بالحال ووطئها اندرأ عنه الحد وإن كانت محرمة عليه، فإن عرف الحال كان زانيا.
وشبهة النكاح هي أن يجد الرجل امرأة على فراشه وظنها زوجته أو أمته فوطئها، فإن علم أحدهما أو كلاهما كان العالم زانيا، وإنما يثبت بأحد شيئين بالبينة أو بإقرار الفاعل على نفسه، والبينة أربعة رجال من العدول وقيل: ثلاثة وامرأتان أو رجلان وأربع نسوة، ويلزم بشهادة رجلين وأربع نسوة الحد دون الرجم.
وإنما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط: قيامها في مجلس واحد واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة واتفاق معا في الشهادات في الرؤية والمكان والوقت والتقيد بالوطئ في الفرج الحرام، فإن اختلفت الشهادات في الرؤية والمكان والوقت والتقيد لم يثبت الزنى وتوجه الحد على الشهود، وإن شهدوا على اجتماعهما في ملاة مع الملامسة والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد، ويدرأ الحد عنهما أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء: فإن زاد بعض الشهود وقال: أكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادعاء الزوجية إذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادعائها أنها بكر وقد شهدت لها أربع نسوة من المعدلات ولم يلزم الشهود حد الفرية، وبتوبتهم قبل قيام البينة وبرجوع الشهود عن الشهادة أو بعضهم قبل إقامة الحد. فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فإن قذفها لم يجز ولزم الحد الثلاثة وأسقط الحد عن الزوج باللعان إن شاء.
وأما ثبوته بإقرار العاقل فيصح بأربعة شروط: بإقرار الفاعل أربع مرات في مجالس متفرقات وكونه عاقلا كاملا مختارا، فإن رجع قبل أن يتم أربعا سقط ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع، وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد ويسقط إن كان موجبة القتل، ويجوز للإمام إقامة الحد إذا شاهد من غير إقامة بينة وإقرار من الفاعل وإن كان متعلقا بحقوق الناس لم يجز له ذلك إلا