وإن وجب عليه الرجم باعترافه وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى وحرم رسوله يحفر له حفيرة ورجم، ويعتبر في الرجم أربعة أشياء: الرجم بصغار الأحجار والرمي من خلفه وإن لا يضرب على رأسه ولا على وجهه، فإن فر بعد ما مسته الحجارة لم يرد.
وإن وجب عليه الحد بالبينة حفر هل حفيرة ودفن فيها إلى حقويه إن كان رجلا وإلى صدرها إن كانت امرأة ورجم في حال الحر والبرد، فإن فر رد على كل حال.
ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف والشهود إن ثبت بالنية، ولا يجوز إقامة الحد على المرأة حتى تضع ما في بطنها.
ومن يجب عليهم الحد سبعة نفر: رجل صحيح قوي وضعيف نضو الخلقة ومريض ثقل مرضه وخفيف المرض وامرأة حامل وحائل ومستحاضة وغير مستحاضة، فإن وجب عليه القتل أو الرجم أقيم عليه على كل حال إلا في أرض العدو أو في الحرمين إذا التجأ إلى أحدهما بعد ما فعل، فإن فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه، وإن وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد ولا برد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل.
فإن كان صحيحا قويا أقيم عليه الحد كما وجد على هيئة عاريا كان أو كاسيا، وإن كان نضو الخلقة ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة أو بضغث فيه مائة من الخشب أو النبات، وإن كان ثقيل المرض فكذلك، وإن كان خفيف المرض أخر حتى يبرأ، والحامل إذا وضعت مولودا وكان ضعيفة أخرت حتى قويت وإن كانت قوية جلدت غير مكشوفة، وإن كانت مستحاضة أخر الحد إلى أن تطهر، وغير المستحاضة لا تؤخر.
والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي ويفرق على جميع جسده دون رأسه ووجه وفرجه، قائما للرجل وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك وفي.