النكاح، عند المخالف هو لكل الأولياء ولكل واحد منهم.
ومن قال لولد الملاعنة: يا بن الزانية أو زنت بك أمك، كان عليه الحد لأمه كاملا تاما، فإن قال لولد الزنى الذي أقيم على أمه الحد بالزنى أو زنت بك أمك، لم يكن عليه الحد تاما وكان عليه التعزير، فإن قال له: يا بن الزانية، وكانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحد تاما لأنها بعد توبتها صارت محصنة عفيفة.
ويثبت الحد بالقذف بشهادة عدلين أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قذف معلوم العين محصنا فإذا ثبت ذلك أقيم عليه الحد بعد مطالبة المقذوف أو وارثه بإقامته عليه، وليس للحاكم إقامة الحد قبل المطالبة لأنه من حقوق الآدميين على ما أسلفنا القول فيه وحررناه، ولا يكون الحد فيه كما هو في شرب الخمر والزنى في الشدة بل يكون دون ذلك، ويجلد القاذف من فوق الثياب ولا يجرد على حال، وليس للإمام أن يعفو عن القاذف بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه سواء كان أقر بالقذف على نفسه أو قامت به عليه البينة أو تاب القاذف أو لم يتب فإن العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.
وذهب شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من الاستبصار إلى: أن المقذوف بعد رفعه القاذف إلى الإمام وثبوت القذف عليه ليس له أن يعفو عنه، والصحيح أن للمقذوف العفو على كل حال لأن ذلك من حقوق الآدميين وإلى هذا ذهب في نهايته فليلحظ ذلك.
ومن قذف محصنا أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب ويرجع ويصلح عمله ولا تقبل شهادته بمجرد توبته إلا بعد إصلاح العمل على ما قلناه في كتاب الشهادات فإنا بلغنا فيه إلى أبعد الغايات.
فأما كيفية التوبة من القذف فإن الناس اختلفوا في ذلك فالذي يقوى في نفسي وتقتضيه أصول مذهبنا أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت:
لأنه إذا قال: كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا الجواز أن يكون صادقا في