وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها ولا تدخل هي عليه وزنى عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب.
وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها فقالت المرأة: استكرهني، فإنه يدرأ عنها الحد به لأنها قد أوقعت شبهة، وقال أمير المؤمنين ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات.
وإذا كان تحت عبد حرة فأعتق ثم زنا فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ، وروي: عليه الحد، وروى الحسن بن محبوب: أنه يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها حتى لا يعير بها.
وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم لم يرجم وضرب الحد، وقضى أمير المؤمنين ع في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو: أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك.
فإن زنى رجل في يوم واحد مرارا فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة زنى بها حد.
وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله: أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.