وضرب أمير المؤمنين ع رجلا زوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.
وأتى رسول الله ص رجل كبير البطن عليل قد زنى فأتي رسول الله ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله.
وقال أبو جعفر ع: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان.
وقضى أمير المؤمنين ع في امرأة زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها:
فأمرها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت وقال: الإمام أحق من بدأ بالرجم.
وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد، وقال أبو جعفر ع: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت فإن المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد ويلحق الولد بأبيه.
وإن تزوجت امرأة في عدتها فإن كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأجل من الأربعة الأشهر والعشرة أيام فلا ترجم وتجلد مائة جلدة.
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه، وإن غصب رجل امرأة على فرجها قتل محصنا كان أو غير محصن.
وإذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد، وإن أوجب رجل على نفسه الحد فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ضرب الحد مائة جلدة ولم يرجم،