الدوام وكان حرا، فأما العبد فلا يكون محصنا وكذا الأمة لا تكون محصنة وإنما عليهما نصف الحد خمسون جلدة.
والحر متى كان عنده زوجة سواء كانت حرة أو أمة يتمكن من وطئها مخلي بينه وبينها أو كانت هذه أمة يطأها بملك اليمين فإنه متى زنى وجب عليه الرجم.
ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو هي محبوسة هذه المدة فلا إحصان، ومن كان محصنا على ما قدمناه وقد ماتت زوجته أو طلقها بطل إحصانه.
فصل:
وقد استدل بعض المفسرين على الرجم حيث يجب الرجم وعلى القتل حيث يجب القتل في الزنى من الكتاب فإن الله تعالى وضع قوله: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة، في الأنعام وبني إسرائيل بين قوله: ولا تقتلوا أولادكم، وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إشارة إلى ذلك لأن الحق الذي يستباح به قتل النفس في الشريعة الكفر بعد الإيمان وقود النفس الحرام والزنى بعد الإحصان.
وما ذكرنا من: أنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثني بالرجم، ودليلنا عليه إجماع الطائفة المحقة فإنه لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد.
والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد وكأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، وإذا كان الزنى علة في استحقاق الحد وجب في المحصن كما وجب في غيره، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد لأن استحقاق الحدين لا يتنافى واجتماع الاستحقاقين لا يتناقض. ولا تحمل هذه الآية على الانكار لأنه تخصيص بغير دليل.
والخطاب بهذه الآية وإن كان متوجها إلى الجماعة فالمراد به الأمة بلا خلاف لأن إقامة الحد ليس لأحد إلا للإمام أو لمن نصبه الإمام، فإذا كان الذي من وجب عليه الرجم قد قامت