القبل سواء، وكذلك الحكم في الإقرار بذلك سواء.
فإن شهد الشهود على امرأة بالزنى وادعت المرأة أنها بكر نظرت إليها النساء، فإن وجدنها بكرا لم يجب عليها حد وإن لم يكن كذلك وجب الحد عليها.
وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنى وأحد هؤلاء الشهود زوج المرأة كان عليها الحد، وقد ذكرنا: أن الثلاثة يحدون حد المفتري ويلاعنها زوجها.
وذكر بعض أصحابنا: أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا لم يعدل الشهود واختلفوا في إقامة الشهادة، وقد ذكرت في كتابي " الكامل ": أن الأقوى في نفسي في ذلك أنهم يحدون ولا يجب على المرأة حد لأن زوجها في حكم الخصم لها وشهادة الخصم على خصمه في الأمر الذي هو خصمه فيه ليست بمقبولة، وإذا كان الأمر على ذلك لم يبق غير ثلاثة فيجب عليهم حد الفرية.
ومن شرط صحة شهادة الشهود بالزنى أن يوقعوا شهاداتهم بذلك في وقت واحد ومكان واحد في مجلس واحد ومقام واحد، فإن شهد بعضهم من غير حضور الباقي من الشهود وقال: الساعة يحضرون، كان عليه حد الفرية لأنه لا تأخير في ذلك.
ولا يجوز شهادة النساء على الانفراد في الزنى ووجب على كل واحدة منهن حد الفرية.
فإن شهد أربعة نفر - ثلاثة رجال وامرأتان - قبلت شهادتهم في ذلك ووجب بشهادتهم الرجم، فإن شهد رجلان وأربع نساء لم يجب الرجم بهذه الشهادة ويجب بها الحد الذي هو الجلد، فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر لم تقبل هذه الشهادة في الزنى ووجب على كل واحد منهم حد الفرية.
فإن شهد أربعة نفر بالزنى على رجلين وامرأتين أو أكثر من ذلك قبلت شهادتهم ووجب إقامة الحد على المشهود عليهم، ويجوز تفريق الشهود إذا رأى الإمام في ذلك صلاحا.
وإذا وجد رجل وامرأة على حال الزنى وادعى الزوجية درأ عنهما الحدود.
وإذا شاهد الإمام إنسانا على حال الزنى أو شرب الخمر كان عليه إقامة الحد