كان حرزا لغيره في نفسه حرز، فإن هدم انسان شيئا من الحائط وأخذ منه ما قسمته النصاب كان عليه القطع.
وإذا أخرج السارق متاعا من بيت في الدار إلى صحنها وكان باب البيت مفتوحا وكذلك باب الدار لم يكن عليه قطع لأنه لم يخرجه من حرز، فإن كان باب الدار مفتوحا وباب البيت مغلقا على المتاع كان عليه القطع لأنه قد أخرجه من حرز إلى غير حرز لأن باب الدار إذا كان مفتوحا لم يكن صحنها حرزا وإن كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا وأخرج المتاع منه إلى الصحن لم يجب عليه القطع لأن البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا فإذا أخرجه إلى الصحن كان قد أخرجه من غير حرز إلى ما هو حرز فلا قطع عليه، وإن كان باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا وأخرج المتاع من البيت إلى الصحن لم يكن عليه القطع لأنه أخرجه من حرز إلى حرز.
فإن كان الموضع من الخانات التي فيها بيوت ولكل انسان بيت مقفل والصحن مشترك بين الجماعة التي فيه كان كل بيت مقفل فيه حرزا لما فيه، فإن نقبه انسان أو كسر قفله وأخرج منه ما قيمته نصاب إلى صحن الخان كان عليه القطع لأنه أخرج ذلك من حرز إلى غير حرز فإن الخان يجري مجرى الدرب الذي فيه حجرتان، الحجرة حرز لما فيها.
فإذا أخرج السارق من الحجرة شيئا إلى الدرب فقد أخرجه من حرز إلى غير حرز وكذلك الخان مع بيوته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا بخلاف ما ذكرناه في الدار لأن صحنه مشترك بين الناس، وليس صحن الدار التي ينفرد بها واحد جاريا هذا المجرى.
وإذا نقب اثنان موضعا ودخل أحدهما فأخذ المتاع ووضعه في موضع النقب وأخذه الخارج منه لم يجب على واحد منهما لأنه لم يخرجه من كمال الحرز ويجري مجرى أن يضعه في بعض البيت ويجتاز مجتاز فيأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منها، وإذا نقب واحد منهما ودخل الآخر فأخرج نصابا لم يكن عليهما قطع.