منهما الحد مائة جلدة، ويثبت ذلك بالبينة أو الإقرار.
فأما البينة فهي شهادة أربعة عدول كما قدمناه، وأما الإقرار فإقرار المرأة على نفسها أربع مرات بذلك كما سلف ذكره في الزنى.
وإذا كان لامرأة جارية فساحقتها وجب على كل واحدة منهما الحد، فإن ادعت الجارية أن سيدتها أكرهتها على ذلك درأ الحد عنها وأقيم ذلك على سيدتها كاملا.
وإذا تساحقت المسلمة كافرة أقيم الحد على كل واحدة منهما، وكان الإمام في الكافرة بالخيار بين أن يقيم الحد عليها وبين أن يسلمها إلى أهل ملتها ليقيموا عليها ذلك بحسب ما يقتضيه دينهم.
فإن ساحقت امرأة صبية لم تبلغ كان على المرأة الحد وأدبت الصبية، فإن تساحقت صبيتان أدبتا ولم يقم على كل واحدة منهما الحد كاملا.
وإذا وطأ رجل زوجته وقامت الزوجة فساحقت جارية بكرا وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية كان على المرأة الرجم وعلى الجارية إذا وضعت ما في بطنها مائة جلدة والحق الولد بالرجل وكان على المرأة المهر للجارية لأجل ذهاب عذرتها بالولد، وهذه قضاء سيدنا أبي محمد الحسن بن علي ع.
وإذا تابت المتساحقة قبل رفع خبرها إلى الإمام لم يلزمها حد، فإن قامت عليها بينة بعد ذلك لم يقم عليها حد، فإن قامت البينة عليها قبل توبتها ثم تابت بعد ذلك أقيم الحد عليها، فإن كانت أقرت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثم أظهرت التوبة كان للإمام العفو عنها وإقامة الحد عليها بحسب ما يراه صلاحا في ذلك.
وإذا افتضت امرأة جارية بإصبعها فذهبت بعذرتها كان عليها مهرها والتعزير مغلظا.
وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا دعتهما ضرورة من برد وما أشبهه إلى ذلك كان على كل واحدة منهما التعزير من