الشهود ثم الإمام ثم الناس، وإن كان الرجم وجب عليه بإقراره على نفسه كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس.
وينبغي أن تكون حجار الرجم صغارا ولا تكون كبارا، ويكون الرجم من خلف المرجوم لئلا يصيب وجهه شئ منه.
وأما الذي يجب عليه الجلد دون الرجم يجب أن يجلد قائما مائة جلدة من أشد ما يكون من الضرب ويجلد على الحال التي يوجد عليها، فإن وجد عريانا جلد عريانا وإن كان عليه ثياب جلد وهي عليه، ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه فإن مات لم يكن له قود ولا دية.
وإذا أريد جلد المرأة جلدت كما يجلد الرجل وضربت كما يضرب إلا أنها تكون جالسة ولا تكون قائمة في هذه الحال، وتضرب وعليها ثيابها مربوطة لئلا تهتك عورتها.
وإذا فر من يقام الحد عليه بالجلد أعيد حتى ليستوفى الحد منه سواء كان ممن وجب عليه الحد بإقراره أو ببينة.
وإذا أريد إقامة الحد على الزاني بالجلد أو الرجم فينبغي أن يعلم الناس بالحضور ثم يحد بمحضر منهم لينزجروا من مثل ذلك، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلا خيار الناس، وأقل من يحضر لذلك من الناس واحد فصاعدا، ولا يرميه إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد.
وإذا وجب إقامة الحد على الزاني بالرجم أقيم بذلك عليه صحيحا كان أو مريضا، والذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا لم يقم الحد عليه حتى يبرأ وإذا برئ أقيم الحد عليه، فإذا اقتضت المصلحة تقديم الحد أخذ العرجون فيه مائة شمراخ أو ما يقوم مقامه ويضرب به ضربة واحدة.
وإذا زنت امرأة وهي حامل لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك، فإذا وضعت ولدها وخرجت من نفاسها وأرضعتها جلدت أو رجمت.
فإذا اجتمع على انسان حدود منها قتل ابتدئ أولا بحده بما لا يكون قتلا ثم