المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومنهم من يجب عليه التعزير وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه.
والإحصان الموجب للرجم أن يكون الزاني بالغا كامل العقل له زوجة دوام أو ملك يمين سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية عند من أجاز نكاح الذمية ويكون قد وطئها ولا يمنع من وطئها مستقبلا مانع من سفر أو حبس أو مرض منها.
والبكر هو من ليس بمحصن وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل.
ويثبت حكم الزنى إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه سواء كان مكرها أو سكران، وقيل: لا حد مع الإلجاء والإكراه، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن إذا ثبت فعله ببينة أو علم الإمام ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء سواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو مسنة ويسقط عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة.
وإذا تاب أحد الزانيين قبل القيام البينة عليه وظهرت توبته وصلاحه سقط الحد عنه وكذا إن رجع عن إقراره بالزنى قبل إقامة الحد أو في حاله أو فر منه ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنى عليه لا بإقراره، وإن تاب بعد ثبوت الزنى عليه فللإمام العفو عنه وليس ذلك لغيره.
ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ويرد التراب عليه إلى صدره ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره، وروي: إن الرجل يدفن إلى حقويه والمرأة إلى صدرها وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد وأمهل حتى يبرأ من الضرب ثم رجم، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره، ويبدأ الشهود فيما يثبت بشهادتهم وبعدهم الإمام وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم، ويتولى الإمام أو من يأذن له الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، وإن