ما قدمناه فيما مضى وحررناه.
وأجر رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها فإن لم يعين شيئا بل قال: من رد ضالتي فله جعالتها، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة وخارج المصر أربعين درهما، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى عادة القوم وعرفهم على ما أسلفنا القول فيه.
ومن آجر غيره أرضا ليزرع فيها شيئا مخصوصا لم يجز له أن يزرع فيها غيره، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. وإذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع كان له أن يزرع ما شاء، وإذا آجرها على أن يزرع ويغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما لم تصح الإجارة لأن ذلك مجهول والضرر فيه مختلف.
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر لأنه المدعى عليه زيادة غير متفق عليها والمؤجر المدعي فعليه البينة، لأن الرسول ع قال: على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين.
وقال شيخنا في مسائل الخلاف في كتاب المزارعة: إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حلف وحكم له به لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة.
قال محمد بن إدريس: وأي اشتباه في هذا، إنما هو مدع ومدعى عليه وهذا فقه سهل وليس هو من القرعة بسبيل.
والملك إذا كان بين اثنين مشتركا، وما زاد عليهما لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالأجرة والإجارة دون صاحبه بل يتفقان على الإجارة وإن تشاحا تناوبا بمقدار من الزمان.
وإذا استأجر ملكا وسكن بعضه جاز أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة، ولا يؤجر بمثل ما قد استأجر اللهم إلا أن يكون قد أحدث فيه حدثا فإن فعل ذلك جاز له أن يؤجرها بما شاء.
هكذا ذكره شيخنا في نهايته، والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أنه لا بأس أن يسكن البعض ويكري البعض بما شاء سواء أكراه بمثل ما استأجر أو أقل أو أكثر مع اختلاف الجنس