لأنه بنفس العقد يستحقها على ما قدمناه إلا أن يشترط ذلك على ما بيناه، فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا ثم تغير سعره كان عليه بسعر وقت إعطاء المال الذي هو المتاع دون وقت المحاسبة.
ومن استأجر مملوك غيره من مولاه كان ذلك جائزا وتكون الأجرة للمولى دون العبد، فإن شرط المستأجر للعبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه لم يلزمه الوفاء به ولا يحل للمملوك أيضا أخذه، فإن أخذه وجب عليه رده على مولاه.
على ما ذكره شيخنا في نهايته، والأولى عندي أنه إن أخذه هبة، فإن كان ذلك القبول منه بإذن مولاه كان للمولى، وإن كان قبوله للهبة بغير إذن مولاه كانت الهبة باطلة والملك باق على الواهب فهذا الذي يقتضيه أصول المذهب والأدلة.
ومن استأجر غيره مدة معلومة وأوقاتا معينة إجارة معينة ليتصرف له في حوائجه لم يجز له أن يتصرف لغيره في شئ إلا بإذن من استأجره، فإن أذن له في ذلك كان جائزا لأنه صارت منافعه في جميع المدة مستحقة للمستأجر دون نفسه ودون غيره.
ومن استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرع من عمله كان مولاه ضامنا لبقية الأجرة دون أرش ما أفسده.
ومن اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة من الزمان، فإن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا ولزمه أجرة المثل.
هذا على ما روي في بعض الأخبار ذكره شيخنا في نهايته، والأولى عندي أن العقد صحيح والشرط باطل لأن الله تعالى قال: أوفوا بالعقود، وهذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل وإلا فالشرط إذا انضم إلى عقد شرعي صح العقد وبطل الشرط إذا كان غير شرعي، وأيضا فلا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع منعقد، ولم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة إلا هاهنا أعني في النهاية لكونه رحمه الله جمع فيها ألفاظ الأحاديث المتواترة وغير المتواترة.
واختلف أصحابنا في تضمين الصناع والملاحين والمكارين - بتخفيف الياء - فقال بعضهم: