هم ضامنون لجميع الأمتعة وعليهم البينة إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفاعه مثل الحريق العام والغرق والنهب كذلك. فأما ما تجنيه أيديهم على السلع فلا خلاف بين أصحابنا أنهم ضامنون له، وقال الفريق الآخر من أصحابنا وهم الأكثرون المحصلون: إن الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة أو فرطوا في حفاظه وكذلك الملاحون والمكارون والرعاة، وهو الأظهر من المذهب والعمل عليه لأنهم أمناء سواء كان الصانع منفردا أو مشتركا.
فالأجير المنفرد هو الذي يستأجر منه مدة معلومة بخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال، ويسمى أيضا الأجير الخاص من حيث المعنى وهو إذا آجر نفسه رجلا مدة مقدرة استحق المستأجر منافعه وعمله في المدة المضروبة فيلزمه له العمل فيها ولا يجوز له أن يعمل لغيره فيها ولا أن يعقد على منافعه وعمله في مقدارها.
والمشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه لا بالزمان مثل أن يستأجره ليخيط ثوبا بعينه أو يصبغ له ثوبا بعينه وما أشبه ذلك، ولقب مشتركا لأن له أن يتقبل الأعمال لكل أحد في كل مدة ولا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه.
وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها، لم يكن علي ضمان إلا أن يستحفظه صاحبها أو يستأجره على حفاظها وعلى دخول حمامه، فيلزمه حفاظها ويجب عليه ضمانها إذا فرط في الحفاظ. فأما إذا لم يستحفظه إياها ولم يستأجره على ذلك وضاعت فلا شئ عليه، سواء فرط أو لم يفرط راعاها أو لم يراعها.
ومن حمل متاعا على رأسه فصدم إنسانا فقتله أو كسر المتاع كان ضامنا لدية المقتول ولما انكسر من المتاع. وإذا استقل البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع إذا فرط في مراعاتهما وحفاظهما، فأما إذا راعاهما ولم يفرط، في المراعاة لهما فلا شئ عليه من الضمان.
إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها ولم يعين المقدار لم يصح العقد. إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة على المذهبين والقولين اللذين لأصحابنا معا لأن الصبي إذا مات بطلت الإجارة، وكذلك المرأة المرضعة إذا