استيفاء المنفعة ويسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى لأن المعقود عليه قد فات، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر فيلزمه الأجرة والضمان لإعادته إلى حالته الأولى.
ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر وإن كان ذلك بحكم حاكم ولا بغير ذلك من الأعذار المخالفة، لما قدمنا ذكره مثل أن يستأجر جملا للحج فيمرض أو يبدو له من الحج، أو حانوتا لبيع البز فيه فيحترق أو يسرق بزه، ولا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها، وإن لم يكن عالما بذلك فله الخيار في الرد.
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الدابة على الشرط، بدليل الاجماع من أهل البيت ع على ذلك ولأنه لا خلاف في براءة ذمته إذا أدى ذلك وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل. ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان، بدليل الاجماع الماضي ذكره، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف فمن ادعى زواله بالرد إلى ذلك المكان فعليه الدليل.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصان من صنعته، وكل من أعطي شيئا واستؤجر على إصلاحه فأفسده كان ضامنا سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا أو نجارا أو غير ذلك، وسواء كان مشتركا وهو المستأجر على عمل في الذمة أو منفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة لأنه يختص عمله فيها لمن استأجره لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ولم يكن بجنايتهم.
وأجر الكيال ووزان الأمتعة على البائع لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار، وأجرة وزان الأثمان وناقدها على المشتري لأن عليه تسليم الثمن معلوم الوزن والجودة على