استأجر لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر قسم على مائة قسم وعشرة أقسام وذلك لأن حفر ما قرب من الأرض أسهل لأنه يخرج التراب من قرب. وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى جاز تقدير ذلك بالأيام والشهور وبالعمل، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها وعمقها.
إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة ومشاهدة الصبي وتعيين الأجرة، فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها لم يصح لأنه مجهول.
إذا آجر عبدا مدة ثم أعتقه نفذ العتق وصح الإجارة وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق.
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة فإذا بلغ الصبي قبل انقضاء المدة لم يكن له فسخها فيما بقي، ومتى تيقن الوصي أنه يبلغ قبل مضى المدة بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ.
إجارة المشاع جائزة ويقوم المستأجر مقام المالك، ويجوز إجارة الدراهم والدنانير والحلي بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها، فإن لم يعين فلا.
إذا تلف الشئ في يد صانع بتعد منه فعليه ضمانه وأما بغير التعدي فلا، وكذا في الفساد والعيب. وما ضاع في الحمام لا ضمان على الحمامي فيه.
الرائض والراعي إذا خرجا من عادة الراضة والرعاة في ضرب البهائم فعليهما ضمان التلف بذلك.
إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه بحضرة مالكه بعد الفراع من العمل لم تسقط أجرته، وإن لم يكن بمحضر منه فعمل وتلف قبل التسليم لم يستحق الأجرة ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي. ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره حين يكون أجيرا.