الإجارة التي هي الأجرة فالأظهر من المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما، ولا تصح ولا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا لأنه لا خلاف أن ذلك عقد شرعي يحتاج في ثبوته إلى أدلة شرعية والإجماع منعقد على صحته إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة ولا جزاف وفي غير ذلك خلاف، وأيضا نهى ع عن الغرر والجزاف وهذا غرر وجزاف.
وقال شيخنا في نهايته بما اخترناه فإنه قال: الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم فمتى لم يذكر الأجل ولا المال كانت الإجارة باطلة، وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة لم ينعقد، ومتى ذكرهما كانت الإجارة صحيحة ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة وكان المؤجر بالخيار إن شاء طالبه به أجمع في الحال وإن شاء أخرها عليه، اللهم إلا أن يشترط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء الإجارة أو في نجوم مخصوصة فيلزم حينئذ بحسب ما شرط.
وقال رحمه الله: والموت يبطل الإجارة على ما بيناه والبيع لا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول، يريد رحمه الله باب المزارعة والمساقاة لأنها المتقدمة على باب الإجارة. وذكر هناك: أن موت المؤجر يبطلها وموت المستأجر أيضا يبطلها، وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك فلا وجه لإعادته إلا ما قاله ابن البراج في كتابه المهذب وحكاه فقال: الموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي ينفسخها لا موت المؤجر، وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه سوى بينهما في ذلك بأن بين أن الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره، هذا آخر كلام ابن البراج.
قال محمد بن إدريس: ليت شعري إن لم يكن هاهنا موضع ذكره فأين يكون؟ ولكن حبك للشئ يعمي ويصم، كما قاله ع، والصحيح التسوية بينهما بأن موت أحدهما لا يبطلها على ما اختاره المرتضى إذ دليلهما واحد وإنهما حقان لكل واحد منهما يرثه وارثه لعموم آيات المواريث، فمن خص ذلك يحتاج إلى دليل، فموت أحدهما لا يبطل حق الآخر كما أن مدة خيار الثلاث أو ما زاد عليها في البيع موروثة بلا خلاف بيننا لأنه حق للميت فيجب أن يورث مثل سائر الحقوق ولعموم آيات المواريث، فمن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة، وبهذا يستدل شيخنا أبو جعفر على أن مدة خيار الثلاث في البيع موروثة فليلحظ.