اتفقا عليه من المدة أو المسافة أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجرة الزائد على الشرط، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه لم يزل الضمان، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها زال ضمانه، هذا إذا لم يكن معها صاحبها وإن كان معها صاحبها فلا ضمان. والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان ذلك بتفريطه أو نقصان من صنعته سواء كان مستأجر لعمل في الذمة أو للعمل مدة معلومة.
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة وفقدت البينة حكم بينهما بالقرعة فمن خرج اسمه حلف وحكم له.
إذا كان العمل والمدة معلومين لم تصح الإجارة كأن يقول: استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا، لأنه يجوز أن لا يتم ذلك آخر النهار ويجوز أن يفرع منه وسط النهار أيضا.
إذا استأجر عبدا من مولاه فأبق انفسخ الإجارة كالدار إذا انهدمت وللمستأجر الخيار لأنه يرجو رجوع الآبق قبل تقضي المدة، فإن رجع انفسخ العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي.
إذا اكترى دارا ثم بعضها لم يجبر المكري على بناء ذلك وللمكتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما بقي من المدة فإن كان ذلك من قبل المكتري أو بتفريط منه كان ضامنا له و عليه مال الإجارة، وإذا انسدت البالوعة أو انطم الخلاء بعد الإجارة فعلى المكتري كنسها إذا استأجر دارا فأسكنها حدادا أو قصارا وتقطع البناء بصناعتهما فلصاحبها الأجرة المسماة وأرش ما نقص من قيمتها بالتعدي.
إذا آجر عبدا سنة فمات العبد قبل القبض أو بعده قبل الاستنفاع به انفسخ العقد، وإن مات بعد الاستنفاع به في أثناء السنة انفسخ العقد فيما بقي منها وله الأجرة بمقدار ما مضى من السنة، وهكذا الدار إذا انهدمت.
إذا استأجر دابة من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة المثل في المسافة الزائدة، ويكون ضامنا لها إن لم يكن معها صاحبها