صنعته سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا أو غير ذلك وسواء كان مشتركا - وهو المستأجر على عمل في الذمة - أو مفردا - وهو المستأجر للعمل مدة معلومة - لأنه يختص عمله فيها بمن استأجره، يدل على ذلك الاجماع الماضي ذكره، ويحتج على المخالف بقوله ع:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ولم يكن بجنايتهم.
وأجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن.
وأجر رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها، فإن لم يعين شيئا كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ومن غير المصر أربعين درهما، وما عدا ذلك يقضى فيه بالصلح.
ومن آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ولم يجز له أن يزرع غير ذلك بدليل قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله ع: المؤمنون عند شروطهم، وإذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع كان له أن يزرع ما شاء لأن الأصل الجواز والمنع يفتقر إلى دليل، وإذا آجرها على أن يزرع ويغرس ولم يعين مقدار كل واحد منهما لم يصح لأن ذلك مجهول والضرر فيه مختلف، وإذا لم يعين بطل العقد.
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة وفقدت البينة حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه القرعة.